محمدرضا احمدي بهسودي
11
منهاج الوصول إلى دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
وظاهر كلام صاحب الكفاية ( رحمه الله ) أنّ كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية ، لأنّ أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعيّن الوجه الأول ، لأنّ المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة ، بل من قرينة الحكمة . وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعيّن الوجه الثاني ، لأنّ مفاد المدخول صالح ذاتا للانطباق على تمام الأفراد ، فيتمّ تطبيقه عليها فعلا بتوسّط الأداة مباشرة . وقد استظهر - بحقّ - الوجه الثاني « 1 » .